السيد محمد الحسيني الشيرازي

264

إيصال الطالب إلى المكاسب

فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى اما التصرف ، والمعاملة باذن الأولياء سواء كان على وجه البيع ، أو المعاطاة ، فهو الّذي قد عرفت انه خلاف المشهور والمعروف ، حتى لو قلنا : بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنها تصرف لا محالة وان لم يكن بيعا بل ولا معاوضة ، وان أراد بذلك ان اذن الولي ورضاه المنكشف